محمد جواد مغنية

603

الفقه على مذاهب الخمسة

الخيار : قال الشافعية والإمامية والحنابلة : إذا اشترط الواقف لنفسه أن يكون له الخيار أمدا معلوما في إمضاء الوقف ، أو العدول عنه بطل الشرط والوقف معا ، لأنه شرط ينافي طبيعة العقد . وقال الحنفية : بل كلاهما صحيح ( فتح القدير والمغني والتذكرة ) . الإدخال والإخراج : قال الحنابلة والشافعية في القول الأرجح : إن اشترط الواقف أن يخرج من يشاء من أهل الوقف ، ويدخل من يشاء من غيرهم لم يصح ، ويبطل الوقف ، لأنه مناف لمقتضى العقد فأفسده ( المغني والتذكرة ) . وقال الحنفية والمالكية : بل يصح ( شرح الزرقاني وأبو زهرة ) . وفصل الإمامية : بين الإدخال والإخراج ، وقالوا ان اشترط إخراج من يريد من أرباب الوقف بطل الوقف ، وان اشترط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء أكان الوقف على أولاده ، أو أولاد غيره ( التذكرة ) . الأكل ووفاء الدين : قال الإمامية والشافعية : لو وقف على غيره ، واشترط وفاء ديونه وإخراج مؤنته من الوقف يبطل الوقف والشرط ( الجواهر والمهذب ) . فائدة : وحيث ذكرنا شرط الخيار ، وبعض الأمثلة للوقوف المقيدة بشرط